responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108

أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها و كل ما في‌ ه ضرر كالجوهر و السيف و العضائد الضيقة لا يجوز قسمته و لو اتفق الشركاء على القسمة.

و لا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا صح قسمته لأنه تمييز الوقف من غيره

الثالث في لواحق هذا الباب

و هي مسائل

الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة

و كان ما يحصل للسقاء و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية.

الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية

و كان بأجمعه له خاصة و هل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا و فيه تردد.

الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا

لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر و لا شركة و إن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة.

الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر

ف‌ القول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته و لو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ف‌ القول أيضا قوله لمثل ما قلناه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست