responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104

السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه

و لو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء و لو تداعيا الصحن قضى منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما و ما خرج عنه لصاحب السفل.

تتمة

إذا تنازع راكب الدابة و قابض لجامها قضى للراكب مع يمينه و قيل هما سواء في الدعوى و الأول أقوى.

أما لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء و كذا لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب.

أما لو تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست