responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102

لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع و فيه تردد و لو كان لإنسان داران باب كل واحد إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا و لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استطراق و لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه و ينفرد الأدخل بما بين البابين و لو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها و تداعياه فهما فيه سواء و يجوز للداخل أن يقدم بابه و كذا الخارج و لا يجوز ل‌ لخارج أن يدخل ببابه و كذا الداخل و لو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته و لو استوعب عرض الدرب و لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى العقود في المسجد.

الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته

و لو كان خشبة واحدة لكن يستحب و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع لا يجوز لأن المراد به التأبيد و الجواز حسن مع الضمان أما لو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف و فيه قول آخر و لو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب و وزنها و طولها.

الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة

فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضى له و إن حلفا أو نكلا قضى به بينهما و لو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه و إن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع قيل لا يقضى بها و قيل يقضى مع اليمين و هو الأشبه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست