responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101

و إذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع الإنكار أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا.

و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك

و هي مسائل

الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة

إذا كانت عالية لا تضر بالمارة و لو عارض فيها مسلم على الأصح و لو كانت مضرة وجب إزالتها و لو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها و يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها و لا جناح و لا غيره إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم و كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة و يجوز فتح الروازن و الشبابيك و مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم و لو صالحهم على إحداث روشن قيل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست