اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 101
و إذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع
الإنكار أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا.
و يلحق
بذلك أحكام النزاع في الأملاك
و هي مسائل
الأولى
يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة
إذا كانت
عالية لا تضر بالمارة و لو عارض فيها مسلم على الأصح و لو كانت مضرة وجب إزالتها و
لو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها و يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أما
الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها و لا جناح و لا غيره إلا بإذن أربابها
سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم و كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا
للشبهة و يجوز فتح الروازن و الشبابيك و مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم و لو صالحهم
على إحداث روشن قيل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 101