اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 10
أو فلس أو حكم على غائب.
و أن يكون
المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما و قيل يجوز و لو كان كافرا و يجبر على بيعه من
مسلم و الأول أشبه.
و لو ابتاع
الكافر أباه المسلم هل يصح فيه تردد و الأشبه الجواز لانتفاء السبيل بالعتق
و منها ما
يتعلق بالمبيع
و قد ذكرنا
بعضها في الباب الأول.
و نزيد
هاهنا شروطا
الأول أن
يكون مملوكا
فلا يصح بيع
الحر و ما لا منفعة فيه كالخنافس و العقارب و الفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره و
ظفره و رطوباته عدا اللبن و لا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلإ و الماء
و السموك و الوحوش قبل اصطيادها و الأرض المأخوذة عنوة و قيل يجوز بيعها تبعا
لآثار المتصرف و في بيع بيوت مكة تردد و المروي المنع.
و أما ماء
البئر فهو ملك لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره و مثله كل ما يظهر في الأرض من
المعادن فهي لمالكها تبعا لها.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 10