responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10

أو فلس أو حكم على غائب.

و أن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما و قيل يجوز و لو كان كافرا و يجبر على بيعه من مسلم و الأول أشبه.

و لو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح فيه تردد و الأشبه الجواز لانتفاء السبيل بالعتق

و منها ما يتعلق بالمبيع

و قد ذكرنا بعضها في الباب الأول.

و نزيد هاهنا شروطا

الأول أن يكون مملوكا

فلا يصح بيع الحر و ما لا منفعة فيه كالخنافس و العقارب و الفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره و ظفره و رطوباته عدا اللبن و لا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلإ و الماء و السموك و الوحوش قبل اصطيادها و الأرض المأخوذة عنوة و قيل يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف و في بيع بيوت مكة تردد و المروي المنع.

و أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره و مثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست