responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

خروجهم يوم الثالث و يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين فإن لم يتيسر ف‌ الجمعة و أن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار و لا يصلوا في المساجد و أن يخرجوا معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز و لا يخرجوا ذميا و يفرقوا بين الأطفال و أمهاتهم ف‌ إذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه ثم استقبل القبلة و كبر مائة رافعا بها صوته و سبح الله إلى يمينه كذلك و هلل عن يساره مثل ذلك و استقبل الناس و حمد الله مائة و هم يتابعونه في كل ذلك ثم يخطب و يبالغ في تضرعاته فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.

و كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون و الآبار.

الثانية صلاة الاستخارة

و صلاة الحاجة و صلاة الشكر و صلاة الزيارات.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست