اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 99
خروجهم يوم الثالث و يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين فإن لم يتيسر
ف الجمعة و أن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار و لا يصلوا في المساجد و
أن يخرجوا معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز و لا يخرجوا ذميا و يفرقوا بين الأطفال
و أمهاتهم ف إذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه ثم استقبل القبلة و كبر مائة
رافعا بها صوته و سبح الله إلى يمينه كذلك و هلل عن يساره مثل ذلك و استقبل الناس
و حمد الله مائة و هم يتابعونه في كل ذلك ثم يخطب و يبالغ في تضرعاته فإن تأخرت
الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.
و كما تجوز
هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون و الآبار.
الثانية
صلاة الاستخارة
و صلاة
الحاجة و صلاة الشكر و صلاة الزيارات.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 99