اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 96
خلفه و إن كان وراءه رجال وقفن خلفهم و إن كان فيهن حائض انفردت عن
صفهن استحبابا.
الثالث في
كيفية الصلاة
و هي خمس
تكبيرات و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين.
و أفضل ما
يقال (ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله
ص إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا
للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف) و إن كان منافقا
اقتصر المصلي على أربع و انصرف بالرابعة.
و تجب فيها
النية و استقبال القبلة و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
و ليست
الطهارة من شرائطها و لا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.
و لا يصلى
على الميت إلا بعد تغسيله و تكفينه فإن لم يكن له كفن جعل في القبر و سترت عورته و
صلى عليه بعد ذلك.
و سنن
الصلاة
أن يقف
الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة و إن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام و المرأة
وراءه و يجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة و لو كان طفلا جعل من
وراء المرأة و أن يكون المصلي متطهرا و ينزع نعليه و يرفع يديه في أول تكبيرة
إجماعا و في البواقي على الأظهر و يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا و
عليه إن كان منافقا و بدعاء المستضعفين إن كان
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 96