responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

خلفه و إن كان وراءه رجال وقفن خلفهم و إن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.

الثالث في كيفية الصلاة

و هي خمس تكبيرات و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين.

و أفضل ما يقال (ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف) و إن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع و انصرف بالرابعة.

و تجب فيها النية و استقبال القبلة و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.

و ليست الطهارة من شرائطها و لا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.

و لا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله و تكفينه فإن لم يكن له كفن جعل في القبر و سترت عورته و صلى عليه بعد ذلك.

و سنن الصلاة

أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة و إن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام و المرأة وراءه و يجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة و لو كان طفلا جعل من وراء المرأة و أن يكون المصلي متطهرا و ينزع نعليه و يرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا و في البواقي على الأظهر و يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا و عليه إن كان منافقا و بدعاء المستضعفين إن كان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست