اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 95
له حكم الإسلام و يتساوى الذكر في ذلك و الأنثى و الحر و العبد.
و يستحب
الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه و لو ولجته
الروح.
الثاني في
المصلي
و أحق الناس
بالصلاة عليه أولاهم بميراثه و الأب أولى من الابن و كذا الولد أولى من الجد و
الأخ و العم و الأخ من الأب و الأم أولى ممن يمت بأحدهما و الزوج أولى بالمرأة من
عصباتها و إن قربوا و إذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى و الحر أولى
من العبد و لا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة و إلا قدم غيره و
إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح و لا يجوز أن يتقدم أحد إلا
بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا.
و إمام
الأصل أولى بالصلاة من كل أحد و الهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي و كان بشرائط
الإمامة.
و يجوز أن
تؤم المرأة بالنساء و يكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن و كذا الرجال العراة و
غيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف و لو كان المؤتم واحدا و إذا اقتدت النساء بالرجل
وقفن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 95