responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94

يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و أن يقنت خمسة قنوتات.

و أما حكمها فمسائله ثلاث

الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء

ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى و قيل الحاضرة أولى مطلقا و الأول أشبه.

الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى

و لو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة.

الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا

و قيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر و هو الأشبه

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات

و فيه أقسام

الأول من يصلى عليه

و هو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست