يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و أن يقنت خمسة قنوتات.
و أما حكمها فمسائله ثلاث
الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء
ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى و قيل الحاضرة أولى مطلقا و الأول أشبه.
الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى
و لو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة.
الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا
و قيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر و هو الأشبه
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات
و فيه أقسام
الأول من يصلى عليه
و هو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن