responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

تقديمها و إن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز و أن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه و أن يكون على سكينة و وقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه و أن يدعو أمام توجهه و أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.

و يكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.

و يستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا و يرتدي ببردة يمنية و أن يكون معتمدا على شي‌ء و أن يسلم أولا و أن يجلس أمام الخطبة.

و إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة و كذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد و التوحيد.

و يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة و من يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم و إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام و لو صلى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست