responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى

و بينهما دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا.

النظر الثاني فيمن يجب عليه

و يراعى فيه شروط سبعة التكليف و الذكورة و الحرية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج و أن لا يكون هما و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين.

و كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و المرأة و في العبد تردد و لو حضر الكافر لم تصح منه و لم تنعقد به و إن كانت واجبة عليه.

و تجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط و كذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست