responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84

و لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها و إلا أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأول.

و لو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و إن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة و يصلي ظهرا.

فأما لو لم يحضر الخطبة و أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة و كذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول و لو كبر و ركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة و صلى الظهر.

شروط الجمعة

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط

الأول السلطان العادل أو من نصبه.

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثاني العدد

و هو خمسة الإمام أحدهم و قيل سبعة و الأول أشبه و لو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست