اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 84
و لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها و إلا
أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأول.
و لو تيقن
أن الوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و إن تيقن أو غلب على ظنه أن
الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة و يصلي ظهرا.
فأما لو لم
يحضر الخطبة و أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة و كذا لو أدرك الإمام
راكعا في الثانية على قول و لو كبر و ركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم
يكن له جمعة و صلى الظهر.
شروط الجمعة
ثم الجمعة
لا تجب إلا بشروط
الأول
السلطان العادل أو من نصبه.
فلو مات
الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة و
كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني
العدد
و هو خمسة
الإمام أحدهم و قيل سبعة و الأول أشبه و لو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 84