responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82

و نفخ موضع السجود و التنخم و أن يبصق أو يفرقع أصابعه أو يتأوه أو يئن بحرف واحد أو يدافع البول أو الغائط أو الريح.

و إن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع

الأولى

إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله و كذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.

الثانية

إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله سلام عليكم و لا يقول و عليكم السلام على رواية.

الثالثة

يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شي‌ء مباح من أمور الدنيا و الآخرة قائما و قاعدا و راكعا و ساجدا و لا يجوز أن يطلب شيئا محرما و لو فعل بطلت صلاته.

الرابعة

يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردي طفل أو ما شابه ذلك و لا يجوز قطع الصلاة اختيارا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست