responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78

الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم ..

و عقيب الصلوات و يستحب بينهما التعفير

السابع التشهد

و هو واجب في كل ثنائية مرة و في الثلاثية و الرباعية مرتين و لو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.

و الواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء الجلوس بقدر التشهد و الشهادتان و الصلاة على النبي و على آله ع.

و صورتهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسول الله ثم يأتي بالصلاة على النبي و آله و من لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.

و مسنون هذا القسم

أن يجلس متوركا و صفته أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض و ظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.

و أن يقول ما زاد على الواجب من تحميد و دعاء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست