responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

السادس السجود

و هو واجب في كل ركعة سجدتان و هما ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا و سهوا و لا تبطل بالإخلال ب‌ واحده سهوا.

و واجبات السجود ستة

الأول السجود على سبعة أعضاء

الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهاما الرجلين.

الثاني وضع الجبهة

على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة لم يجز.

الثالث أن ينحني للسجود

حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنه لا أزيد فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه و إن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب و إن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.

الرابع الذكر فيه

و قيل يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.

الخامس الطمأنينة

واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا

و في وجوب التكبير للآخذ فيه و الرفع منه تردد و الأظهر الاستحباب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست