responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75

الخلقة و إذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.

الثاني الطمأنينة فيه

بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة و لو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع.

الثالث رفع الرأس منه

فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر و لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.

الرابع الطمأنينة في الانتصاب

و هو أن يعتدل قائما و يسكن و لو يسيرا.

الخامس التسبيح فيه

و قيل يكفي الذكر و لو كان تكبيرا أو تهليلا و فيه تردد و أقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة و هي سبحان ربي العظيم و بحمده أو يقول سبحان الله ثلاثا و في الضرورة واحدة صغرى و هل يجب التكبير للركوع فيه تردد و الأظهر الندب.

و المسنون في هذا القسم

أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى و يرد ركبتيه إلى خلفه و يسوي ظهره و يمد عنقه موازيا لظهره و أن يدعو أمام التسبيح و أن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد و أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه و أن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده و يدعو بعده.

و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست