responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي و كذا بالعكس و من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ.

و المسنون في هذا الفصل شيئان أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته و يثني رجليه في حال ركوعه و قيل و يتورك في حال تشهده

الرابع القراءة

و هي واجبة و يتعين بالحمد في كل ثنائية و في الأوليين من كل رباعية و ثلاثية و يجب قراءتها أجمع و لا يصح الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد و كذا إعرابها و البسملة آية منها تجب قراءتها معها و لا يجزي المصلي ترجمتها و يجب ترتيب كلماتها و آيها على الوجه المنقول فلو خالف عمدا أعاد و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع و إن ركع مضى في صلاته و لو ذكر.

و من لا يحسنها يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها و إن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله و هلله و كبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم و الأخرس يحرك لسانه بالقراءة و يعقد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست