اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 69
و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر و كذا لو نوى أن يفعل
ما ينافيها فإن فعله بطلت و كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير
الصلاة.
و يجوز نقل
النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ
غيرها و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت
الثاني
تكبيرة الإحرام
و هي ركن و
لا تصح الصلاة من دونها و لو أخل بها نسيانا و صورتها أن يقول الله أكبر و لا
تنعقد بمعناها و لو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها
كالأعجم لزمه التعلم و لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها و
الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع
الإشارة و الترتيب فيها واجب و لو عكس لم تنعقد الصلاة.
و المصلي
بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح و لو كبر و نوى
الافتتاح ثم كبر و نوى الافتتاح بطلت صلاته و إن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 69