السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم
و مع التساوي يقرع بينهم.
السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا
و الأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
و إن كان ذلك المؤذن منفردا.
التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى
و الأفضل أن يعيد الإقامة.
العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها
و لا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و على قوله قد قامت الصلاة و إن أخل بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به