responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67

السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم

و مع التساوي يقرع بينهم.

السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا

و الأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة

و إن كان ذلك المؤذن منفردا.

التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى

و الأفضل أن يعيد الإقامة.

العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها

و لا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام

فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و على قوله قد قامت الصلاة و إن أخل بشي‌ء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست