responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

و يستحب فيهما سبعة أشياء أن يكون مستقبل القبلة و أن يقف على أواخر الفصول و يتأنى في الأذان و يحدر في الإقامة و أن لا يتكلم في خلالهما و أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة و أن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا و كل ذلك يتأكد في الإقامة.

و يكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار و كذا يكره قول الصلاة خير من النوم.

الرابع في أحكام الأذان و فيه مسائل

الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ

استحب له استئنافه و يجوز له البناء و كذا إن أغمي عليه.

الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به و يقيم غيره

و لو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول.

الثالثة

يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة

إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.

الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالا

لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست