اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 64
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء
الأول
فيما يؤذن له و يقام
و هما
مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة
لكن يشترط أن تسر به المرأة.
و قيل هما
شرطان في الجماعة و الأول أظهر و يتأكدان فيما يجهر فيه و أشدهما في الغداة و
المغرب و لا يؤذن لشيء من النوافل و لا لشيء من الفرائض عدا الخمس بل يقول
المؤذن الصلاة ثلاثا و قاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة و يقيم و لو أذن للأولى
من و رده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل و يصلي يوم الجمعة بأذان و إقامة و
العصر بإقامة و كذا في الظهر و العصر بعرفة.
و لو صلى
الإمام جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا و لم يقيموا على
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 64