responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64

المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء

الأول فيما يؤذن له و يقام

و هما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة.

و قيل هما شرطان في الجماعة و الأول أظهر و يتأكدان فيما يجهر فيه و أشدهما في الغداة و المغرب و لا يؤذن لشي‌ء من النوافل و لا لشي‌ء من الفرائض عدا الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا و قاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة و يقيم و لو أذن للأولى من و رده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل و يصلي يوم الجمعة بأذان و إقامة و العصر بإقامة و كذا في الظهر و العصر بعرفة.

و لو صلى الإمام جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا و لم يقيموا على

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست