اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 61
المقدمة الخامسة في مكان المصلي
الصلاة في
الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه و الإذن قد يكون بعوض
كالأجرة و شبهها و بالإباحة.
و هي إما
صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذا كان
هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.
و المكان
المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب و لا لغيره ممن علم الغصب و إن صلى عامدا عالما
كانت صلاته باطلة و إن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته و لو كان جاهلا ب
تحريم المغصوب لم يعذر و إن ضاق الوقت و هو آخذ في الخروج صحت صلاته و لو صلى و لم
يتشاغل بالخروج لم تصح.
و لو حصل في
ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه فإن صلى و الحال هذه كانت صلاته باطلة و
يصلي و هو خارج إن كان الوقت ضيقا.
و لا يجوز
أن يصلي و إلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة و سواء
كانت محرما أو أجنبية و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه و يزول التحريم أو الكراهية إذا
كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 61