responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61

المقدمة الخامسة في مكان المصلي

الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه و الإذن قد يكون بعوض كالأجرة و شبهها و بالإباحة.

و هي إما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.

و المكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب و لا لغيره ممن علم الغصب و إن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة و إن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته و لو كان جاهلا ب‌ تحريم المغصوب لم يعذر و إن ضاق الوقت و هو آخذ في الخروج صحت صلاته و لو صلى و لم يتشاغل بالخروج لم تصح.

و لو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه فإن صلى و الحال هذه كانت صلاته باطلة و يصلي و هو خارج إن كان الوقت ضيقا.

و لا يجوز أن يصلي و إلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة و سواء كانت محرما أو أجنبية و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه و يزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست