responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60

و يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد و لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع و خمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين على تردد في القدمين و يجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله و دبره على كراهية و إذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده و لو بورق الشجر و مع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد و إن لم يأمن صلى جالسا و في الحالين يومئ عن الركوع و السجود و الأمة و الصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت و كذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.

الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود

ما عدا العمامة و الخف و في ثوب واحد رقيق للرجال فإن حكى ما تحته لم يجز و يكره أن يأتزر فوق القميص و أن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها و يكره اللثام للرجل و النقاب للمرأة و إن منع عن القراءة حرم و تكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب و أن يؤم بغير رداء و أن يصحب شيئا من الحديد بارزا و في ثوب يتهم صاحبه و أن تصلي المرأة في الخلخال له صوت و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست