responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54

فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف و إن كان الوقت قد دخل و هو متلبس و لو قبل التسليم لم يعد على الأظهر و لو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء

فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا و إلا استأنف المرتبة.

الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها ..

و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر و لا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات و الحاجة و النوافل المرتبة.

السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار

و ما يفوت نهارا يستحب تعجليه و لو ليلا و لا ينتظر بها النهار.

السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها

إلا المغرب و العشاء ل‌ من أفاض من عرفات فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى و لو صار إلى ربع الليل و العشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر و المتنفل يؤخر الظهر و العصر حتى يأتي بنافلتهما و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب.

الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر

فإن ذكر و هو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست