responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 5

و يطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير و لا يطهر بزوال التغير من نفسه و لا بتصفيق الرياح و لا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

و الكر ألف و مائتا رطل ب‌ العراقي على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا و يستوي في هذا الحكم مياه الغدران و الحياض و الأواني على الأظهر.

و أما ماء البئر

فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا و هل ينجس بالملاقاة فيه تردد و الأظهر التنجيس.

و طريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور أو مات فيها بعير أو ثور فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

و بنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان و بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت و المروي أربعون أو خمسون أو كثير الدم ك‌ ذبح الشاة و المروي من ثلاثين إلى أربعين و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب و شبهه و لبول الرجل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست