responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

غيره و إن يمكنه صلى فيه و أعاد و قيل لا يعيد و هو الأشبه و الشمس إذا جففت البول و غيره من النجاسات عن الأرض و البواري و الحصر طهر موضعه و كذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات و الأبنية و تطهر النار ما أحالته و الأرض باطن الخف و أسفل القدم و النعل.

و ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه و لا حال جريانه من ميزاب و شبهه إلا أن يتغير بالنجاسة.

و الماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية و سواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن و سواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي و كذا القول في الإناء على الأظهر و قيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته

القول في الآنية

و لا يجوز الأكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة و لا استعمالها في غير ذلك و يكره المفضض و قيل يجب اجتناب موضع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست