responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

التاسع [الفقاع]

الفقاع.

العاشر الكافر

و ضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة و في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة و المسوخ خلاف و الأظهر الطهارة و ما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه و إنما تعرض له النجاسة و يكره بول البغال و الحمير و الدواب

القول في أحكام النجاسات

تجب إزالة النجاسة عن الثياب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد و عن الأواني لاستعمالها و عفي عن الثوب و البدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح و الجروح التي لا ترقأ و إن كثر و عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة و ما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا و إن كان متفرقا قيل هو عفو و قيل تجب إزالته و قيل لا تجب إلا أن يتفاحش و الأول أظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست