اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 45
التاسع [الفقاع]
الفقاع.
العاشر
الكافر
و ضابطه كل
من خرج عن الإسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة و
في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة و المسوخ خلاف و الأظهر الطهارة و ما
عدا ذلك فليس بنجس في نفسه و إنما تعرض له النجاسة و يكره بول البغال و الحمير و
الدواب
القول في
أحكام النجاسات
تجب إزالة
النجاسة عن الثياب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد و عن الأواني
لاستعمالها و عفي عن الثوب و البدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح و الجروح التي
لا ترقأ و إن كثر و عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد
الدماء الثلاثة و ما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا و إن كان متفرقا قيل هو
عفو و قيل تجب إزالته و قيل لا تجب إلا أن يتفاحش و الأول أظهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 45