responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42

الرابع

إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر و إن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة و إن وجده و هو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع و قيل يمضي في صلاته و لو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب و هو الأظهر.

الخامس

المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

السادس

إذا اجتمع ميت و جنب و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به و قيل بل يختص به الميت و في ذلك تردد.

السابع

الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

الثامن

إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه و لو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم و لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.

التاسع

من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء و لا مسحه جاز له التيمم و لا يبعض الطهارة.

العاشر

يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب و لا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست