responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41

و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقي منها شيئا لم يصح.

و يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

و لو تيمم و على جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء و عليه نجاسة لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت

الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة

الأول

من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر و قيل فيمن تعمد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد و فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك و كذا من كان على جسده نجاسة و لم يكن معه ماء لإزالتها و الأظهر عدم الإعادة.

الثاني

يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب و صلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر و أعاد الصلاة.

الثالث

من عدم الماء و ما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس قيل يصلي و يعيد و قيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى و قيل يسقط الفرض أداء و قضاء و هو الأشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست