اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 41
و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقي منها شيئا لم يصح.
و يستحب نفض
اليدين بعد ضربهما على الأرض.
و لو تيمم و
على جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء و عليه نجاسة لكن في التيمم يراعى ضيق
الوقت
الطرف
الرابع في أحكامه و هي عشرة
الأول
من صلى
بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر و قيل فيمن تعمد الجنابة و خشي على نفسه من
استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد و فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك و
كذا من كان على جسده نجاسة و لم يكن معه ماء لإزالتها و الأظهر عدم الإعادة.
الثاني
يجب عليه
طلب الماء فإن أخل بالطلب و صلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر و أعاد
الصلاة.
الثالث
من عدم
الماء و ما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس قيل يصلي و يعيد و قيل يؤخر الصلاة
حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى و قيل يسقط الفرض أداء و قضاء و هو الأشبه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 41