اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 40
و إذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز و إلا لم
يجز و يكره بالسبخة و الرمل و يستحب أن يكون من ربى الأرض و عواليها و مع فقد
التراب ييمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته و مع فقدان ذلك يتيمم بالوحل
الطرف
الثالث في كيفية التيمم
و لا يصح
التيمم قبل دخول الوقت و يصح مع تضيقه و هل يصح مع سعته فيه تردد و الأحوط المنع.
و الواجب في
التيمم النية و استدامة حكمها و الترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما
من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين و قيل ب استيعاب مسح الوجه و
الذراعين و الأول أظهر.
و يجزيه في
الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر كفيه و لا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين و
قيل في الكل ضربتان و قيل ضربة واحدة و التفصيل أظهر.
و إن قطعت
كفاه سقط مسحهما و اقتصر على الجبهة و لو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 40