responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40

و إذا مزج التراب بشي‌ء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز و إلا لم يجز و يكره بالسبخة و الرمل و يستحب أن يكون من ربى الأرض و عواليها و مع فقد التراب ييمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته و مع فقدان ذلك يتيمم بالوحل

الطرف الثالث في كيفية التيمم

و لا يصح التيمم قبل دخول الوقت و يصح مع تضيقه و هل يصح مع سعته فيه تردد و الأحوط المنع.

و الواجب في التيمم النية و استدامة حكمها و الترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين و قيل ب‌ استيعاب مسح الوجه و الذراعين و الأول أظهر.

و يجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر كفيه و لا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين و قيل في الكل ضربتان و قيل ضربة واحدة و التفصيل أظهر.

و إن قطعت كفاه سقط مسحهما و اقتصر على الجبهة و لو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست