responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39

و لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ماء لا يكفيه لطهارته.

الثاني عدم الوصلة إليه

ف‌ من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء و كذا إن وجده بثمن يضر به في الحال و إن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه و لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد و كذا القول في الآلة.

الثالث الخوف

و لا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال و كذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم و كذا لو كان معه ماء للشرب و خاف العطش إن استعمله

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به

و هو كل ما يقع عليه اسم الأرض و لا يجوز التيمم ب‌ المعادن و لا بالرماد و لا بالنبات المنسحق كالأشنان و الدقيق و يجوز التيمم بأرض النورة و الجص و تراب القبر و بالتراب المستعمل في التيمم و لا يصح التيمم بالتراب المغصوب و لا ب‌ النجس و لا بالوحل مع وجود التراب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست