responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

الثاني في شروط النهي عن المنكر

و لا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة

الأول أن يعلمه منكرا

ليأمن الغلط في الإنكار.

الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره

فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.

الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار

فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار.

الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة

فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب

الثالث في مراتب الإنكار

و مراتب الإنكار ثلاث بالقلب و هو يجب وجوبا مطلقا و باللسان و باليد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست