responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306

و ترفع يده و الأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز و مثل ذلك كتب أحاديث النبي ص و قيل يجوز على كراهية و هو أشبه.

الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية

و كذا لو أوصى بصرف شي‌ء في كتابة التوراة و الإنجيل لأنها محرفة و لو أوصى للراهب و القسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم.

الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع

من بناء و نجارة و غير ذلك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست