اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 302
المسلم الذمي بالسلام و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق
الرابع في
حكم الأبنية
و النظر في
البيع و الكنائس و المساكن و المساجد
أما الأول
[أي البيع]
لا يجوز
استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام و لو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك
البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين و لا
بأس بما كان قبل الفتح و بما استجدوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم و
إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها و قيل لا إذا كانت في أرض
المسلمين و أما إذا كانت في أرضهم فلا بأس.
و أما
المساكن
فكل ما
يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 302