responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302

المسلم الذمي بالسلام و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق

الرابع في حكم الأبنية

و النظر في البيع و الكنائس و المساكن و المساجد

أما الأول [أي البيع]

لا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام و لو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين و لا بأس بما كان قبل الفتح و بما استجدوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم و إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها و قيل لا إذا كانت في أرض المسلمين و أما إذا كانت في أرضهم فلا بأس.

و أما المساكن

فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست