responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301

قتل الساب و لو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف.

الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير.

كشرب الخمر و الزنى و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات و لو تظاهروا بذلك نقض العهد و قيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير.

الخامس أن لا يحدثوا كنيسة

و لا يضربوا ناقوسا و لا يطلوا بناء و يعزرون لو خالفوا و لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.

السادس [أن يجري عليهم أحكام المسلمين]

أن يجري عليهم أحكام المسلمين.

و هاهنا مسائل

الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم

و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم قيل نعم و فيه تردد.

الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع

عدا القود و الحد و استعادة ما أخذ و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.

الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام

وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك و إن أطلق الأول كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا و يكره أن يبدأ

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست