قتل الساب و لو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير.
كشرب الخمر و الزنى و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات و لو تظاهروا بذلك نقض العهد و قيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير.
الخامس أن لا يحدثوا كنيسة
و لا يضربوا ناقوسا و لا يطلوا بناء و يعزرون لو خالفوا و لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.
السادس [أن يجري عليهم أحكام المسلمين]
أن يجري عليهم أحكام المسلمين.
و هاهنا مسائل
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم
و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم قيل نعم و فيه تردد.
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع
عدا القود و الحد و استعادة ما أخذ و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام
وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك و إن أطلق الأول كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا و يكره أن يبدأ