اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 300
و يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر و يحتاج
أن تكون الضيافة معلومة و لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب
الجزية.
و إذا أسلم
قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر و لو مات بعد الحول لم تسقط
و أخذ من تركته كالدين
الثالث في
شرائط الذمة
و هي ستة
الأول
[قبول الجزية]
قبول
الجزية.
الثاني و
أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.
مثل العزم
على حرب المسلمين أو إمداد المشركين و يخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
الثالث أن
لا يؤذوا المسلمين
كالزنا
بنسائهم و اللواط بصبيانهم و السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم
فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا و إن لم يكن مشترطا
كانوا على عهدهم و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير و لو سبوا النبي ص
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 300