responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

و يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر و يحتاج أن تكون الضيافة معلومة و لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.

و إذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر و لو مات بعد الحول لم تسقط و أخذ من تركته كالدين

الثالث في شرائط الذمة

و هي ستة

الأول [قبول الجزية]

قبول الجزية.

الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.

مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين و يخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.

الثالث أن لا يؤذوا المسلمين

كالزنا بنسائهم و اللواط بصبيانهم و السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا و إن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير و لو سبوا النبي ص

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست