responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 3

كتاب الطهارة

الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة و كل واحد منها ينقسم إلى واجب و ندب.

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا و قد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة و المندوب ما عداه.

و الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها و للجنب في أحد المسجدين ليخرج به- و المندوب ما عداه.

و قد تجب الطهارة بنذر و شبهه.

و هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست