اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 293
الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس
و الإمام
مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.
الثالث و
أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم
و يختص بهم
الغانمون و فيهم الخمس لمستحقه.
الثاني في
أحكام الأرضين
كل أرض فتحت
عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمين في الجملة و النظر فيها إلى
الإمام و لا يملكها المتصرف على الخصوص و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها و
يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.
و ما كانت
مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا و لو
تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيي عند عدمه من غير
إذن.
و كل أرض
فتحت صلحا فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام و هذه تملك على الخصوص و يصح
بيعها و التصرف فيها بجميع أنواع التصرف و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما
عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 293