responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293

الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس

و الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.

الثالث و أما النساء و الذراري ف‌ من جملة الغنائم

و يختص بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقه.

الثاني في أحكام الأرضين

كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمين في الجملة و النظر فيها إلى الإمام و لا يملكها المتصرف على الخصوص و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها و يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.

و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا و لو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.

و كل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام و هذه تملك على الخصوص و يصح بيعها و التصرف فيها بجميع أنواع التصرف و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست