responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

الطرف الخامس في أحكام الغنيمة

و النظر في الأقسام و أحكام الأرضين المفتوحة و كيفية القسمة

أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة

سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب.

و النظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير

و هي أقسام ثلاثة

الأول ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة.

الثاني ما لا ينقل كالأرض و العقار.

الثالث و ما هو سبي كالنساء و الأطفال.

و الأول [أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة]

ينقسم إلى

ما يصح تملكه للمسلم

و ذاك يدخل في الغنيمة و هذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل و لا يجوز لهم التصرف في شي‌ء منه إلا بعد القسمة و الاختصاص و قيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة و أكل الطعام.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست