responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290

فأطلق لم يجب إعادة المرأة و لو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.

و يلحق بهذا الطرف مسألتان

الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله

مما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين و العقار فإنها للمسلمين و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل و لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح و لو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ف‌ لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه و قيل لا لتعلق ولاء المسلم به و لو كان المعتق ذميا استرق إجماعا.

الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه

ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله و لو خرج بعده كان على رقه و منهم من لم يشترط خروجه و الأول أصح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست