responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا.

و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله.

و يكره قتله صبرا و حمل رأسه من المعركة.

و يجب مواراة الشهيد دون الحربي و إن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.

و حكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد و لو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام.

تفريع

إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح و لو استرق انفسخ لتجدد الملك و لو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي و كذا لو أسر الزوجان.

و لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق و لو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا.

و لو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست