اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 286
فأذم لم يصح و لو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه
إنشاء الأمان قبل.
و لو ادعى
الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله و لو حيل بينه و بين الجواب
بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي و في الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
و إذا عقد
الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا.
و لو التحق
بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله و لو مات انتقض الأمان في المال
أيضا إن لم يكن له وارث مسلم و صار فيئا و يختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه و كذا
الحكم لو مات في دار الإسلام.
و لو أسره
المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.
و لو دخل
المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في
دار الحرب و لو أسر المسلم و أطلقوه و شرطوا الإقامة عليه في دار الحرب و الأمن
منه لم يجب الإقامة و حرمت عليه أموالهم بالشرط و لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء
به.
و لو أسلم
الحربي و في ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة و لا لوارثها و لو ماتت ثم أسلم أو
أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 286