responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282

و يجب التربص إذا كثر العدو و قل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

و لا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام و يكون الداعي الإمام أو من نصبه.

و يسقط اعتبار الدعوة في من عرفها و لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار و قيل يجوز لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و الأول أظهر لقوله تعالى إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا.

و إن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات و لو غلب على الظن السلامة استحب و إن غلب العطب قيل يجب الانصراف و قيل يستحب و هو أشبه.

و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات و قيل يجب و هو المروي.

و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولا و خروجا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست