اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 280
و من لواحق هذا الركن
المرابطة و
هي الإرصاد لحفظ الثغر و هي مستحبة و لو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن قتالا
بل حفظا و إعلاما.
و من لم
يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك و لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام
و فقده و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح و قيل يحرم و يصرفه
في وجوه البر إلا مع الخوف الشنعة و الأول أشبه.
و لو آجر
نفسه وجب عليه القيام بها و لو كان الإمام مستورا و قيل إن وجد المستأجر أو ورثته
ردها و إلا قام بها و الأولى الوجوب من غير تفصيل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 280