responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280

و من لواحق هذا الركن

المرابطة و هي الإرصاد لحفظ الثغر و هي مستحبة و لو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا و إعلاما.

و من لم يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك و لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام و فقده و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح و قيل يحرم و يصرفه في وجوه البر إلا مع الخوف الشنعة و الأول أشبه.

و لو آجر نفسه وجب عليه القيام بها و لو كان الإمام مستورا و قيل إن وجد المستأجر أو ورثته ردها و إلا قام بها و الأولى الوجوب من غير تفصيل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست