responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

الثالث في أفعالها

و أفعالها ثمانية النية و الإحرام و الطواف و ركعتاه و طواف النساء و ركعتاه و السعي و التقصير

الرابع في أقسامها

و تنقسم إلى متمتع بها و مفردة

فالأولى [أي المتمتع]

تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام و لا تصح إلا في أشهر الحج و تسقط المفردة معها و يلزم فيها التقصير و لا يجوز حلق الرأس و لو حلق لزمه دم و لا يجب فيها طواف النساء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست