responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269

فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا و كذا لو جامع أمته و هو محرم.

و لو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق و معنى الافتراق ألا يخلوا إلا و معهما ثالث.

و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه كفارتان و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.

و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا و عليه بدنة لا غير.

تفريع

إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا و في الاستمناء بدنة و هل يفسد به الحج و يجب القضاء قيل نعم و قيل لا و هو أشبه.

و لو جامع أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة و إن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام-.

و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة.

و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة و بنى على طوافه- و قيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف و الأول مروي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست