اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 269
فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كانت حجته التي
أفسدها فرضا أو نفلا و كذا لو جامع أمته و هو محرم.
و لو كانت
امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى
يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق و معنى الافتراق ألا يخلوا إلا و معهما
ثالث.
و لو أكرهها
كان حجها ماضيا و كان عليه كفارتان و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.
و إن جامع
بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه
أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا و عليه بدنة لا غير.
تفريع
إذا حج في
القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا و في الاستمناء بدنة و هل يفسد به
الحج و يجب القضاء قيل نعم و قيل لا و هو أشبه.
و لو جامع
أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة و إن كان معسرا
فشاة أو صيام ثلاثة أيام-.
و لو جامع
المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة.
و إذا طاف
المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة و بنى على طوافه- و
قيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف و الأول مروي.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 269