اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 268
آخر كان عليه فداءان و كذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه و لو اشترى
محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل عن كل بيضة
درهم.
و لا يدخل
الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث- هذا إذا كان عنده و
لو كان في بلده فيه تردد و الأشبه أنه يملك- و لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله
و فداه و لو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا أكل الميتة و إذا كان
الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه و إن لم يكن مملوكا تصدق به و كل ما يلزم المحرم من فداء
يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا.
(و روي: أن
كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز
صام ثلاثة أيام في الحج)
المقصد
الثالث في باقي المحظورات
و هي سبعة
الأول
الاستمتاع بالنساء
فمن جامع
زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 268