responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

آخر كان عليه فداءان و كذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل عن كل بيضة درهم.

و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث- هذا إذا كان عنده و لو كان في بلده فيه تردد و الأشبه أنه يملك- و لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله و فداه و لو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا أكل الميتة و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه و إن لم يكن مملوكا تصدق به و كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا.

(و روي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج)

المقصد الثالث في باقي المحظورات

و هي سبعة

الأول الاستمتاع بالنساء

فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست