responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

الفصل الثالث في صيد الحرم

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و فيه تردد.

و هل يحرم و هو يؤم الحرم قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه و فيه تردد.

و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم على الأشبه ف‌ لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.

و لو كان في الحل و رمى صيدا في الحرم فقتله فداه و كذا لو كان في الحرم و رمى صيدا في الحل فقتله ضمنه.

و لو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه و لو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست