اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 266
الفصل الثالث في صيد الحرم
يحرم من
الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل صيدا في الحرم كان
عليه فداؤه و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و فيه تردد.
و هل يحرم و
هو يؤم الحرم قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه
و فيه تردد.
و يكره
الاصطياد بين البريد و الحرم على الأشبه ف لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر
قرنه كان عليه صدقة استحبابا و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
و لو كان في
الحل و رمى صيدا في الحرم فقتله فداه و كذا لو كان في الحرم و رمى صيدا في الحل
فقتله ضمنه.
و لو كان
بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه و لو كان
الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 266