responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264

و لو رمى الصيد و هو محل فأصابه و هو محرم لم يضمنه و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل و هو محل ثم أحرم فقتله.

الموجب الثاني اليد-

و من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه و وجب إرساله فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء- و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة- و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف- و لو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه و لو ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحل و لا كذا لو صاده و ذبحه محل.

الموجب الثالث السبب

و هو يشتمل على مسائل

الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم

و له فراخ و بيض ضمن بالإغلاق- فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم إن كان محرما و إن كان محلا ففي الحمامة درهم و في الفرخ نصف و في البيضة ربع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست