اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 260
و لو عجز صام عن كل مدين يوما و إن عجز صام ثمانية عشر يوما و في
فراخ النعام روايتان إحداهما مثل ما في النعام- و الأخرى من صغار الإبل و هو أشبه.
الثاني
بقرة الوحش و حمار الوحش
و في قتل كل
واحد منهما بقرة أهلية و مع العجز تقوم البقرة الأهلية و يفض ثمنها على البر و
يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد على الثلاثين و مع العجز يصوم عن كل مدين
يوما و إن عجز صام تسعة أيام.
الثالث في
قتل الظبي شاة
و مع العجز
تقوم الشاة و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد عن
عشرة فإن عجز صام عن كل مدين يوما- فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب
و الأرنب شاة و هو المروي- و قيل فيه ما في الظبي و الإبدال في الأقسام الثلاثة
على التخيير و قيل على الترتيب و هو الأظهر.
الرابع في
كسر بيض النعام
إذا تحرك
فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد و قبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث
منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي و مع العجز عن كل بيضة شاة و مع العجز إطعام عشرة
مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس في
كسر بيض القطا و القبج
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 260