responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260

و لو عجز صام عن كل مدين يوما و إن عجز صام ثمانية عشر يوما و في فراخ النعام روايتان إحداهما مثل ما في النعام- و الأخرى من صغار الإبل و هو أشبه.

الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش

و في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية و مع العجز تقوم البقرة الأهلية و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد على الثلاثين و مع العجز يصوم عن كل مدين يوما و إن عجز صام تسعة أيام.

الثالث في قتل الظبي شاة

و مع العجز تقوم الشاة و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد عن عشرة فإن عجز صام عن كل مدين يوما- فإن عجز صام ثلاثة أيام.

و في الثعلب و الأرنب شاة و هو المروي- و قيل فيه ما في الظبي و الإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير و قيل على الترتيب و هو الأظهر.

الرابع في كسر بيض النعام

إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد و قبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي و مع العجز عن كل بيضة شاة و مع العجز إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام.

الخامس في كسر بيض القطا و القبج

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست